اصطلاح الفقه ومراده
١. الأشبه : هو الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر
٢. الأصح : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي؛ وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين قويا، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجح أحدهما على الآخر، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الأصح. ويقابله الصحيح الذي يشاركه في الصحة، لكن الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجح عليه بذلك [ انظر مصطلح الصحيح ]
٣. الأصحاب : هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة، التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه ويسمون أصحاب الوجوه
٤. الأظهر : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين قويا، بالنظر إلى قوة دليل كل منهما، وترجح أحدهما على الآخر، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهر. ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور، لكن الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان.
٥. الأقوال : هي اجتهادات الإمام الشافعي له المنسوبة إليه والتي ذكرها في كتبه أو نقلها عنه تلاميذه، وسواء كانت هذه الأقوال قديمة أو جديدة [ انظر مصطلح القول القديم، ومصطلح القول الجديد
٦. الأوجه : انظر مصطلح الوجوه
٧. التخريج : بين الخطيب الشربيني في كتابه ( مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج )مصطلح التخريج فقال:والتخريج هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل منهم من يخرج، ومنهم من يبدي فرقا بين الصورتين، والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا
٨. الصحيح : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي؛ وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفًا، بأن كان دليل المرجوح منهما في غاية الضعف، فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح.
ويقابله الضعيف أو الفاسد، ويعبر عنه بقولهم: وفي وجه كذا .... [ انظر مصطلح: الأصح ].
٩. صيغ الترجيح : قولهم: لو قيل كذا لم يبعد، وليس ببعيد، أو لكان قريبا، أو هو أقرب ..... فهذه كلها من صيغ الترجيح.
وقول الرافعي والنووي وعليه العمل؛ فهي صيغة ترجيح أيضا.
قولهم: اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي، دون غيرهم من المذاهب الفقهية.
أما قولهم: هذا مجمع عليه فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة
١٠. صيغ التضعيف : يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عددًا من المصطلحات الخاصة بيان ضعف بعض الاجتهادات الفقهية، أو ضعف أدلتها؛ ومن أبرزها: - قولهم: زعم فلان ...... فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يشك فيه.
- قولهم: إن قيل، أو قيل كذا، أو قيل فيه.... فهي إشارة إلى ضعف الرأي المنقول، أو ضعف دليله.
قولهم: وهو محتمل : فإن ضبطوها بفتح الميم الثانية ( محتمل ) فهو مشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى قريب وإن ضبطوها بكسر الميم الثانية ( محتمل ) فلا يشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للتأويل.
قولهم: وقع لفلان كذا : فإن صرحوا بعده بتضعيف أو ترجيح - وهو الأكثر - فهو كما قالوا، وإن لم يصرحوا كان رأيا ضعيفًا.
قولهم: إن صح هذا فكذا...... فهو عند عدم ارتضاء الرأي
١١. صيغ التوضيح : يستعمل فقهاء الشافعية بعض التعبيرات بقصد توضيح مرادهم، أو التنبيه على أمور دقيقة، ومن أبرز هذه التعبيرات
قولهم: محصل الكلام هو إجمال بعد تفصيل في عرض المسألة.
قولهم: حاصل الكلام هو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة.
قولهم: تحريره أو تنقيحه : يستعملها أصحاب الحواشي والشروح للإشارة إلى
قصور في الأصل، أو إلى اشتماله على الحشو، وأحيانًا يستعملونها لزيادة توضيح.
قولهم في ختام الكلام: تأمل : فهو إشارة إلى دقة المقام أو إلى خدش فيه،
والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصده المصنف.
قولهم: اعلم .... لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتها.
١٢. قولهم: ينبغي : يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.
وكذا قولهم: لا ينبغي : فتستعمل للتحريم وللكراهة.
١٣. الطرق : يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب؛ كأن يقول بعضهم في المسألة قولان، ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد. أو يقول أحدهم في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. ونحو ذلك من الاختلاف
١٤. القول الجديد : هو ما قاله الشافعي بعد مجيئه إلى مصر وسواء كان ذلك تصنيفا أو إفتاء، وهو ما يسمى بالمذهب الجديد. وأبرز رواته البويطي والمزني والربيع المرادي [ انظر مصطلح الأقوال، ومصطلح: القول القديم
١٥. القول القديم : هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاء، سواء أكان رجع عنه- وهو الأكثر - أم لم يرجع عنه، ويسمى أيضًا بالمذهب القديم. وأبرز رواته الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور وأحمد بن حنبل [ انظر مصطلح الأقوال، ومصطلح: القول الجديد
١٦. المذهب : يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب، وذلك عند اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر، فيختار المصنف ما هو الراجح منها ويقول على المذهب [ انظر مصطلح القول القديم ومصطلح: القول الجديد
١٧. المشهور : هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، وذلك إذا كان الاختلاف بين القولين ضعيفًا، فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو المشهور. ويقابله الغريب الذي ضعف دليله.
١٨. النص : هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي، وسمي نصا؛ لأنه مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه، ويقابله القول المخرج
١٩. الوجوه او لأوجه : هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه، التي استنبطوها على ضوء الأصول العامة للمذهب، والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي، وهي لا تخرج عن نطاق المذهب
Komentar
Posting Komentar